أبو فاعور يُصدر تعميماً جديداً فماذا تضمّن؟

نقلاً عن صحيفة النهار اليوم بتاريخ ٧/١٠/٢٠١٩

أعلن اليوم وزير الصناعة وائل أبو فاعور تعميماً طلب عبره من مصانع المواد الغذائية استخدام مراقب متخصّص في السلامة الغذائية، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية و حفاظاً على الصحة العامة و السلامة الغذائية. و جاء في التعميم:

المادة الأولى: على كلّ مصنع عامل في لبنان منتج للمواد الغذائية على أنواعها استخدام مراقب متخصّص في السلامة الغذائية للإشراف المباشر والدائم على عمليات الإنتاج داخل المصنع ومحيط العمل فيه وأساليب الإنتاج ونوعية المنتجات وذلك بدءاً من دخول المواد الأولية الى حرم المصنع وصولاً الى خروج المنتجات منه.

المادة الثانية: تتضمّن مهام مراقب السلامة الغذائية في المصنع موضوع المادة الأولى أعلاه وضع الشروط الفنية والتعليمات الواجب اتباعها من قبل جميع العاملين في المصنع ومراقبة الفحوصات والإختبارات ومسار المواد الأولية من تاريخ دخولها حرم المصنع والتصنيع واساليبه ومحيطه والطرق المستخدمة للإنتاج من ناحية سلامة الإجراءات والعمليات والمواد وصولاً الى المنتجات النهائية بما يضمن سلامتها وخلوها من المخاطر على الصحة العامة والسلامة العامة. وعلى المراقب أيضاً ان يشرف على عمليات التخلّص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن عمليات التصنيع لضمان عدم خطرها وضررها.

المادة الثالثة: يلتزم المراقب في عمله المواصفات الوطنية و/أو الأجنبية لضمان الجودة والسلامة بالتنسيق والتعاون مع المختبرات العاملة داخل المصنع او المعنية بالفحوصات خارجه.

المادة الرابعة: يحتفظ المراقب لفترة تساوي مرة ونصف مدة صلاحية المنتج على الاقل بسجلات خاصة لكل عملية انتاج تحصل داخل المصنع من تاريخ دخول المواد الاولية حتى انتهاء عملية الانتاج، بما في ذلك الفحوصات المخبرية ونتائجها والملاحظات والتعليمات المعطاة وعمليات التصحيح أو الأخطاء وكل ما يتعلق بعمليات الانتاج بما يضمن تتبعا سليما وواقيا لكل عملية انتاج منفذة.

المادة الخامسة: على مراقبي السلامة الغذائية في المصانع ان يكونوا حائزين على هندسة تصنيع غذائي، مراقب صحي متخصص ومجاز او ما يعادله.

المادة السادسة: يتوجّب على مراقبي السلامة الغذائية في المصانع التعاون البناء والايجابي الكامل مع مهندسي وزارة الصناعة ومراقبيها ان أثناء الكشوفات او بالاتصال والتواصل وطلب المعلومات وتوجيه التعليمات والتنبيهات بما يضمن المصلحة العامة ومصالح المصالح والإنتاج الأفضل بسلامة غذاء كاملة.

المادة السابعة: يعتبر استخدام مراقبي السلامة الغذائية من الشروط الاساسية للإستفادة من خدمات وزارة الصناعة كالتراخيص والشهادات الصناعية والافادات المختلفة واجازات الاستيراد والتصدير وتصديق شهادات المنشأ والفواتير ودراسات القيمة المضافة كما الحماية والدعم والمعلومات وحل المشاكل وخلاف ذلك من خدمات ومعاملات لدى الوزارة.

المادة الثامنة: تستثنى مصانع إنتاج المواد الغذائية الصغيرة التي تحدّد معاييرها بقرار يصدر عن وزارة الصناعة، من موجب إستخدام مراقبين سلامة غذائية، على أن يتمّ استبدال الإستخدام بالتعاقد مع مختصين تتوفر فيهم المؤهّلات المحدّدة في المادة الخامسة من هذا القرار او استخدام او التعاقد مع مراقبي تغذية يحملون شهادة من معاهد رسمية و/او معترف بها رسمياً، ويتحمّلون ذات المسؤولية الملقاة على عاتق مراقبي السلامة الغذائية ويقومون بذات المهام وعليهم ذات الموجبات.

المادة التاسعة: كل مصنع غذائي يخالف أحكام هذا القرار يتعرّض للعقوبات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها) والمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية).

المادة العاشرة: يتمّ ابلاغ وزارة الصناعة باسم الشخص المتخصص للقيام بتلك المهام في كل مصنع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

إقرأ المزيد: كرامة: إمّا الشعب اللبناني يذهب وتبقى الحكومة أو العكس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى